ولفظ أبي داود العائد في هبته كالعائد في قيئه
قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما
3961 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه
رواه البخاري ومسلم
قوله حملت على فرس في سبيل الله أي أعطيت فرسا لبعض الغزاة ليجاهد عليه
3962 وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
3963 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع ما وهب
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 388
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٣٨٨