وقيل هو النصل وحده وقيل سهم فيه نصل طويل وقيل النصل وحده وقيل هو ما طال وعرض من النصال
3702 وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة
3703 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 302
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٣٠٢