1385 وفي رواية لأبي داود أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه
زاد رزين العبدري في جامعه فإن أذن لها فالأجر بينهما فإن فعلت بغير إذنه فالأجر له والإثم عليها
1386 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب
1387 وعن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك
وفي رواية أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال ارضخي
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 60
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٦٠