تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
مسألة 5 : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً قبل المشعر أجزأه عن حجة الإسلام « 1 » . مسألة 6 : يستحب للصبي المميز أن يحج « 2 » ، ولا يشترط في صحته إذن الولي « 3 » إلّاأن يكون عقوقاً .
هامش
( 1 ) لوحدة طبيعة الحج المندوب مع الواجب فيما إذا تحقق موضوع الوجوب قبل أحد الموقفين كما تشير إليه صحيحة معاوية وغيرها ، وإن لم نقبل فالمورد يكون من قبيل الاشتباه في التطبيق . ( 2 ) تمسكاً بإطلاقات وعمومات الأدلة ، وما ورد من الروايات الخاصة الدالةعلى لزوم إعادة حجه بعد بلوغه الدالة بوضوح على ارتكاز مشروعية الحج للصبي واستحبابه إلا أنه لا يجتزأ به عن الواجب ، ومن المعلوم أن الحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام ، مع ما جاء في بعض الروايات باستحباب الاحجاج بالصبيان . ( 3 ) خلافاً للمشهور ، وذلك لأن مقتضى ولاية الأب على الصبي في أمواله وكافة أموره ليست على وزان الشروط الوضعية المأخوذة في حقيقة الماهيات ، بل هي على وزان الشرط التكليفي لكون طاعة الوالدين عنواناً ثانوياً طارئاً ، مقدماً ملاكه على المستحبات ، ووجوب الطاعة ههنا بالدرجة التي يلزم من عدمها العقوق لا مطلقاً ، فإن لم يكن ثمّة عقوق فيقع التزاحم بين العمل العبادي المستحب وبين إطاعتهما بالقدر المستحب ، فيقدم أقواهما ملاكاً .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 9 | أحمد الماحوزي