تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحج لمن لا يجهده ذلك . مسألة 133 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها « 1 » . مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً « 2 » ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية « 3 » ، ولا يعتبر ذلك في البائنة « 4 » ، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها « 5 » .

أقسام العمرة

مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها .
هامش
( 1 ) ففي صحيحة ابن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس » . ( 2 ) نصاً وإجماعاً . ( 3 ) لأنها في حكم الزوجة . ( 4 ) لأنها ليست بزوجة . ( 5 ) بلا خلاف يعرف ، وتشهد له النصوص ، ففي موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج ؟ قال : نعم » وغيرها من الروايات .