للحج بالتوفير له ولو قبل فترة طويلة ويستحب كثرة الإنفاق في الحج لمن لا يجهده ذلك .
مسألة 133 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها « 1 » .
مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً « 2 » ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية « 3 » ، ولا يعتبر ذلك في البائنة « 4 » ، ويجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تحج في عدتها « 5 » .
أقسام العمرة
مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها .
هامش
( 1 ) ففي صحيحة ابن يقطين أنه قال لأبي الحسن الأول عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟
قال : نعم ، لا بأس » .
( 2 ) نصاً وإجماعاً .
( 3 ) لأنها في حكم الزوجة .
( 4 ) لأنها ليست بزوجة .
( 5 ) بلا خلاف يعرف ، وتشهد له النصوص ، ففي موثقة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج ؟
قال : نعم » وغيرها من الروايات .