الحج المندوب
مسألة 130 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ أو الاستطاعة أو غيرهما أن يحج مهما أمكن وكذا لمن أتى بحجة الإسلام ، نعم لو حج غير المستطيع الواجد لبقية الشرائط أجزأ عن حجة الإسلام كما مرَّ مفصلًا ، ويستحب تكراره بل تكراره في كل سنة ، ويكره تركه خمس سنين متوالية « 1 » .
مسألة 131 : يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكة « 2 » ، ويكره بشدة نية متاركة الحج وقد عدّ من بواتر العمر .
مسألة 132 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له « 3 » ، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك « 4 » ، كما يستحب التهيئة
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، للنصوص ، ففي صحيحة ذريح عنه عليه السلام قال : من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم » .
( 2 ) ففي رواية الثقة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلاميقول : « من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » .
( 3 ) فعن الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال : سمعت الرضا عليه السلاميقول : « من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام » .
( 4 ) يشهد له صحيحة ابن وهب عن غير واحدٍ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل ذو دين ، أفأتدين وأحج ، قال : « نعم ، هو أقضى للدين » ، وغيرها من النصوص .