تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره « 1 » .
هامش
( 1 ) وذلك لأن مقتضى الإجارة متعلق بالحج فقط ، أما ما قبل ذلك أو بعده مما قد يأتي به النائب عن نفسه أو عن غير المنوب عنه فلا يكون متعلق الاستحقاق الإجاري ، مؤيداً بصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : « إذا قضى مناسك الحج يصنع ما شاء » ، والأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق على الظاهر ، وقد نسبه الصدوق قدس سره في المشيخة فقال : يحيى بن حسان الأزرق ، وقال السيد الخوئي قدس سره : ولا يصغى إلى ما احتمله بعضهم من كون النسخة في المشيخة مغلوطة ، فعليه يكون السند مردد بين الثقة وغيره ، قلت : لا يوجد في الأسانيد يحيى بن حسان الأزرق ، والشاهد عليه أن صفوان يروي عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فكونهما واحد وإن كان - ربما يقال - بعيد بحسن الظاهر ، لكنه قريب بملاحظة كتب الأخبار ، وعليه فإما أن نقول بحصول التصحيف في نسخة الفقيه أو أن « حسان » جد يحيى ، ونسبة الرواة إلى الجد دون الأب ليس بعزيز ، والمعنون في كتاب الثقات لابن حبان العامي باسم يحيى بن حسان النخعي الكوفي أبو زكريا ، ليس هو الأزرق قطعاً لاختلاف الطبقة ، لأن الراوي عنه عمرو بن محمد الهمداني شيخ ابن حبان المتوفي سنة 354 .