زاد عن واحد ولو أوقعه كذلك وقع ندباً عنهم ، إلّاإذا كان وجوبه بالنذر وأخويه وكان متعلق النذر مطلقاً فحينئذٍ يجوز أن يستأجر شخصاً واحداً للنيابة عنهما أو عنهم ، نعم يسوغ إهداء ثواب المندوب أو الواجب لشخص أو جماعة « 1 » .
هامش
( 1 ) ففي معتبر ابن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي ؟ قال : « فاجعل ذلك لها الآن » ، وفي حسنة صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه ابن المغيرة فقال : بأبي أنت وأمي ، لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عاتق ، فأجعل لها حجتي ؟ قال : « أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء » .