تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحج المندوب « 1 » بإذن الولي « 2 » .

الثاني : العقل .

فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه ، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته « 3 » .

الثالث : الإيمان .

فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا « 4 » .
هامش
( 1 ) لكون عبادته شرعية ، فيشمله دليل استحباب النيابة . ( 2 ) باعتبار أن ذلك تصرف في شأن مال مرتبط بالصبي فلا بد من إذن الولي ، بخلاف حج الصبي عن نفسه فإن لم يستلزم العقوق كما مر لا يشترط إذن الولي . ( 3 ) فلأن السفيه محجور من التصرف في أمواله ، وهذا لا ينافي صحة عباداته ، وأما الأبله فليس من مصاديق الجنون ، وإنما قلة الذكاء والفطنة . ( 4 ) والوجه في ذلك أنّ الإيمان شرط في صحّة العمل - كما هو الصحيح