فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتأخيره عن ذي الحجة .
مسألة 417 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرّم عليها الرجال « 1 » ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء بنية الأمر
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك للنصوص ، ففي صحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم ، عليهم الطواف كلهم » .