تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الاغتسال فلا بأس به « 1 » . مسألة 260 : إذا حلق أو أخذ المحرم شعر رأسه ولو بالاطلاء أو الحفّ ونحوهما من دون ضرورة فكفارته شاة « 2 » . وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من الطعام « 3 » . وإذا نتف أو أخذ المحرم شعر عانته أو إبطيه أو ما على بقية بدنه فكفارته شاة « 4 » ، وكذا إذا نتف أو أخذ أحد إبطيه على الأحوط وإن كان الاكتفاء بإطعام ثلاثة مساكين لا يخلو من وجه « 5 » .
هامش
( 1 ) يدل عليه صحيحة هيثم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » وذيلها يستفاد منه التعميم . ( 2 ) ومستنده صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه شاة » . ( 3 ) لقوله تعالىفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. ( 4 ) على المشهور ، تمسكاً بصحيحة حريز ، وفيها « إذا نتف الرجل إبطيه بعدالإحرام فعليه دم » . ( 5 ) يشهد له مفهوم صحيحة حريز المتقدمة ، ورواية - حسنة - ابن جبلة في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين » ، نعم في صحيحة زرارة برواية الصدوق رواه « إبطه » بغير تثنية ، وفي أحد طرق الشيخ رواه بالتثنية ، والتفصيل هو المتعين بين الإبط والإبطين لكون المدار على العضو الكامل ، والإبطين يعدان بمثابة عضو واحد ، وإن كان قد يقرب صدق الحلق أو نتف الإبط بما هو ماهية انبساطية بالإبط الواحد ، فيتجه ما ذهب إليه بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الشاة والإطعام .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 213 | أحمد الماحوزي