تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

18 - إزالة الشعر عن البدن

مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل « 1 » ، وتستثنى من ذلك حالات الضرورة كأن يتكاثر القمل على بدن المحرم فيتأذى بذلك « 2 » ، وكما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً ، وكأن يكون الشعرُ نابتاً في أجفان العين فيتأذى بذلك ، وغيرها من الضرورات المستوجبة إزالته « 3 » . نعم ما ينفصل من شعر الجسد من غير قصد حين الوضوء أو
هامش
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ، ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا بأس أن‌يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » ، وفي صحيحة معاوية قال عليه السلام « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » . ( 2 ) تمسكاً بقوله تعالىفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، وهي وإن كانت واردة في المحصر لكن لا خصوصية له على الظاهر . ( 3 ) يشهد له ذيل الصحيحة الآتية .
سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 212 | أحمد الماحوزي