الاختلاط بهم .
17 - الإدهان
مسألة 257 : لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة « 1 » ، ولا يدّهن قبل الإحرام بما يبقى أثره بنحو بيّن « 2 » ، ويستثنى من
هامش
( 1 ) لم يحك الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل والمقنعة والكافي والمراسم ، ويدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن » ، وفي صحيحة الحلبي « وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » ، فمع صراحة النصوص لا مجال للقول بالكراهة المستفادة من بعض الأخبار ظاهراً ، والقابلة للحمل على الاضطرار أو قبل الإحرام وبعد الغسل أو قبله ، أو التقية .
( 2 ) ففي صحيحة الفضلاء عنه عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ؟ فقال : كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة » وسليخة البان نوع من العطر متكون من قشرة شجر ودهن التمر ثمر البان ، ومثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، المفصلة بين الدهن بسليخة البان وبين الدهن بالغالية وما فيه مسك وعنبر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادّهنا عنده بسليخة بان ، وذكر أن أباه كان يدهن بعدما يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر » وهذا تفصيل بين ما يبقى أثره وما لا يبقى كما لا يخفى .