تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند الناسكين تعليقة استدلالية مختصرة على نتاج استاذنا سماحة آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ويجوز دفعهما « 1 » .

16 - التزين

مسألة 254 : يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره « 2 » ، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً « 3 » ، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية
هامش
( 1 ) لقوله عليه السلام في صحيحة جميل : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا آذاه ، قال : نعم » ومثلها صحيحة زرارة ، ومفهومها الحرمة مع عدم الإيذاء ، ومنطوقها استثناء الجواز في الصورة المزبورة . وفي حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبق في الحرم » وهي مطلقة وظاهر الجواز فيها بلحاظ المحل في الحرم . ( 2 ) لجملة من النصوص المعلل للنهي عن لبس الخاتم والاكتحال والنظر فيالمرآة أنها زينة . ( 3 ) وهو المشهور شهرة عظيمة ، وتشهد له رواية - صحيحة - صالح بن‌السندي عن ابن محبوب عن ابن وئاب عن مسمع عنه عليه السلام - في حديث - قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة » وصالح وإن لم يوثق ، إلا أن الشيخ روى جميع كتب وروايات ابن محبوب بعدة أسانيد منها الصحيح ، فيمكن تبديل الإسناد والتخلص من الإشكال ، على أن صالح بن السندي معتمد عليه كما قال الوحيد البهبهاني قدس سره باعتبار أن القميين قالوا : أن كتب يونس كلها مقبولة صحيحة ، سوى ما رواه محمد بن عيسى عنه ، وهذا ينادي بأن روايات إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي كلها مقبولة صحيحة لأنها يكثران الرواية عنه غاية الإكثار ، بل رواياته كلها مروية عنهما وعن محمد بن عيسى إلا ما شذ .