ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر « 1 » ، وإذا فعل ذلك فيكفّر بكفٍ من الطعام للفقير « 2 » .
أما البق والبرغوث وأمثالهما فيجوز قتلهما إن حصلت الأذية منهما ،
هامش
( 1 ) لدلالة الصحيحة السابقة عليه .
( 2 ) تشهد له صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقها ؟ قال : يطعم مكانها طعاماً » ومثلها صحيحة ابن أبي العلاء وحماد بن عيسى ، وفي موثقة الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع فيه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام » وحملت هذه الروايات على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » ، ولعل نفي الكفارة هنا بمعناها الاصطلاحي - وهو الدم - لا مطلقاً .