فإن لعب بها قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لاكله المال بالباطل .
وقال أبو حنيفة : يكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو ، فإن لم تظهر من
اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم . قال ابن العربي :
قالت الشافعية إن الشطرنج يخالف النرد لان فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة . والنرد قمار
غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام .
السابعة : قال علماؤنا : النرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل ، وكذا
هو الشطرنج إذ هو أخوه غذي بلبانه . والنرد هو الذي يعرف بالباطل ( 1 ) ، ويعرف بالكعاب ويعرف
في الجاهلية أيضا بالأرن ( 2 ) ويعرف أيضا بالنرد شير . وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) .
قال علماؤنا : ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير يهيئه لان يأكله ، وهذا الفعل
في الخنزير حرام لا يجوز ، يبينه قوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنرد فقد عصى الله
ورسوله ) رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح ، وهو يحرم
اللعب بالنرد جملة واحدة ، وكذلك الشطرنج ، لم يستثن وقتا من وقت ولا حالا من حال ، وأخبر
أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهي عنه
أن يكون على وجه القمار ، لما روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار .
وحمل ذلك على العموم قمارا وغير قمار أولى وأحوط إن شاء الله . قال أبو عبد الله الحليمي
في كتاب منهاج الدين : ومما جاء في الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله ) . وعن علي رضي الله
عنه أنه مر على مجلس من [ مجالس ] ( 3 ) بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال : ( أما والله
لغير هذا خلقتم ! أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم ) . وعنه رضي الله عنه أنه
مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، لان يمس أحدكم
هامش
( 1 ) في ب وع وه وى : الطبل .
( 2 ) هكذا في ع وى وه . وفي ب : الأرز : لم نجد في كتب الشطرنج
ولا المعاجم ما يكشف الغمة .
( 3 ) من ع .