ابن عمر ومحمد ابن الحنفية أيضا ، ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال مجاهد : إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل ، وإذا جذذت فألق لهم
من الشماريخ ، وإذا درسته ودسته ( 1 ) وذريته فاطرح لهم منه ، وإذا عرفت ( 2 ) كيله فأخرج منه
زكاته . وقول ثالث هو منسوخ بالزكاة ، لأن هذه السورة مكية وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة :
" خذ من أموالهم صدقة ( 3 ) " ، " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 4 ) " . روى عن ابن عباس وابن
الحنفية والحسن وعطية العوفي والنخعي وسعيد بن جبير . وقال سفيان : سألت السدي عن
هذه الآية فقال . نسخها العشر ونصف العشر . فقلت عمن ؟ فقال عن العلماء .
السادسة - وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه السلام : " فيما
سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح ( 5 ) أو دالية نصف العشر " في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت
الأرض طعاما كان أو غيره . وقال أبو يوسف عنه : إلا الحطب والحشيش والقضب والتين
والسعف ( 6 ) وقصب الذريرة ( 7 ) وقصب السكر . وأباه الجمهور ، معولين على أن المقصود من الحديث
بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر . قال أبو عمر : لا اختلاف بين العلماء فيما
علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 8 ) . وقالت طائفة : لا زكاة في غيرها .
روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي . وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن
بن صالح وابن المبارك يحيى بن آدم ، وإليه ذهب أبو عبيد . وروي ذلك عن أبي موسى عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب أبي موسى ، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه . وقال مالك
وأصحابه : الزكاة واجبة في كل مقتات مدخر ، وبه قال الشافعي . وقال الشافعي : إنما تجب
الزكاة فيما ييبس يدخر في كل مقتات مأكولا . ولا شئ في الزيتون لأنه إدام . وقال أبو ثور
مثله . وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان
هامش
( 1 ) من ك ، ز .
( 2 ) في ع : وإذا عزمت على كليه فأخرج لهم زكاته .
( 3 ) راجع ج 8 ص 144 .
( 4 ) راجع ج 1 ص 343 .
( 5 ) النضح : سقى الزرع وغيره بالسانية وهي الناقة يستقي عليها .
( 6 ) في ك : الشعف : هو قشر الغاف .
( 7 ) الذريرة : قصب يجاء به من الهند كقصب
النشاب أحمر يتداوى به .
( 8 ) يعنى الحبوب الستة أي والذرة والسلت فإنه لا خلاف بينهم في زكاتها .