الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية ( 1 ) بحجر
أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل ) . وروي أيضا من حديث سليما بن
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عقل
شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه ) . وهذا نص . وقال طاوس في الرجل
يصاب في الرميا ( 2 ) في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة . يودى ولا يقتل به من أجل
أنه لا يدرى من قاتله . وقال أحمد بن حنبل : العميا هو الامر الأعمى ( 3 ) للعصبية لا تستبين
ما وجهه . وقال إسحاق : هذا في تحارج ( 4 ) القوم وقتل بعضهم بعضا . فكأن أصله من التعمية
وهو التلبيس ، ذكره الدارقطني .
مسألة - واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة ، فقال عطاء والشافعي : هي
ثلاثون حقة ( 5 ) وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت
والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ، وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد ، ومشهور
مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف . وقيل : هي مربعة
ربع بنات لبون ، وربع حقاق ، وربع جذاع ، وربع بنات مخاض . هذا قول النعمان
ويعقوب ، وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وقيل :
هي مخمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة
وعشرون جذعة ، هذا قول أبي ثور . وقيل : أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة ،
هامش
( 1 ) العمية ( بكسر العين والميم وتشديد الياء ) أي في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله .
( 2 ) الرميا : بكسر وتشديد وقصر ، بوزن الهجيري من الرمي ، مصدر يراد به المبالغة .
( 3 ) في ج : العمى .
( 4 ) كذا في ج ، ط : أي وقعوا في حرج . وفى ى : تخارج .
( 5 ) قال أبو داود في صحيحه : ( قال أبو عبيد وغير واحد : إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى
حقه ، لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة ، فإذا دخل في السادسة وألقى
ثنيته فهو ثنى ، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو
سد يس وسدس ، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وطلع فهو بازل ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، ثم ليس له اسم
ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين ، ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد . وقال النضر بن تحميل : ابنة مخاض لسنة
وابنة لبون لسنتين ، وحقة لثلاث وجذعة لا ربع والثنى لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان .