حفظت منها : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " فتكتب شهادة في أعناقكم
فتسألون عنها يوم القيامة . قال ابن العربي : وهذا كله ثابت في الدين . أما قوله تعالى :
" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " فثابت في الدين لفظا ومعنى في هذه السورة .
وأما قول : " شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة " فمعنى ثابت في الدين ، فإن من التزم
شيئا لزمه شرعا . والملتزم على قسمين : أحدهما : النذر ، وهو على قسمين ، نذر تقرب مبتدأ
كقول : لله علي صلاة وصوم وصدقة ، ونحوه من القرب . فهذا يلزم الوفاء به إجماعا .
ونذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة ، كقوله : إن قدم غائبي فعلي صدقة ، أو علق بشرط
رهبة ، كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة . فاختلف العلماء فيه ، فقال مالك
وأبو حنيفة ، يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي في أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به . وعموم
الآية حجة لنا ، لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق
أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما القصد منه القربة مما هو من جنس
القربة . وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة ، وإنما قصد منع نفسه
عن فعل أو الاقدام على فعل . قلنا : القرب الشرعية مشقات وكلف وإن كانت قربات .
وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة لجلب نفع أو دفع ضر ، فلم يخرج عن سنن التكليف
ولا زال عن قصد التقرب . قال ابن العربي : فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون
منوطا بسبب كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار ، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا ( 1 ) . فهذا
لازم إجماعا من الفقهاء . وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه ( 2 ) . وتعلقوا بسبب الآية ،
فإنه روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل
الله تعالى هذه الآية . وهو حديث لا بأس به . وقد روي عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة
لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل . والصحيح عندي : أن الوعد يجب
الوفاء به على كل حال إلا لعذر .
هامش
( 1 ) زيادة عن ابن العربي .
( 2 ) في ابن العربي : " بمطلقه " .