تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أحدهما : أنه ناسخ للتوارث بالهجرة . حكى سعيد عن قتادة قال : كان نزل في سورة الأنفال " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ يهاجروا " [ الأنفال : 72 ] فتوارث المسلمون بالهجرة ، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المسلم المهاجر شيئا حتى يهاجر ، ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " . الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين ، روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نعم الاخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم ، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد ، وآخيت أنا كعب بن مالك ، فجئت فوجدت السلاح قد أثقله ، فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيري ، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا . وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك ، فارتث ( 2 ) كعب يوم أحد فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ كعب عن الضح ( 3 ) والريح لورثه الزبير ، فأنزل الله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . فبين الله تعالى أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة . وقد مضى في " الأنفال " ( 4 ) الكلام في توريث ذوي الأرحام . وقوله : " في كتاب الله " يحتمل أن يريد القرآن ، ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه . و " من المؤمنين " متعلق ب‍ " - أولى " لا بقوله : " وأولو الأرحام " بالاجماع ، لان ذلك كان يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها ، قاله ابن العربي . النحاس : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " يجوز أن يتعلق " من المؤمنين " ب‍ " - أولو " فيكون التقدير : وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين . ويجوز أن يكون المعنى أولى من المؤمنين . وقال المهدوي : وقيل إن معناه : وأولو الأرحام بعضهم أولى
هامش
( 1 ) راجع ج 8 ص 55 فما بعد . ( 2 ) الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح . ( 3 ) الضح ( بالكسر ) : ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض . أراد لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح وكنى بهما عن كثرة المال . ( 4 ) راجع ج 8 ص 59 .