تعلق الحكم به ظاهرا منافيا لتعلقه بمفهوم مقيد كالأوامر ، فإن تعلق الحكم بالرقبة
المؤمنة بحسب الواقع لا ينافي تعلقه بالطبيعة ، أعني طبيعة الرقبة مثلا ظاهرا ، فلم
يمكن إثبات إطلاقه بالتمسك بأصالة الحقيقة بخلاف الطبيعة الواقعة تلو النهي أو
النفي ، فإن أداة النهي أو النفي قد وضعت للزجر عن مدخولها ونفيه ، فإذا كان
متعلق النهي مثلا بحسب الواقع الزجر عن إكرام الرجل الجاهل وتعلق النهي
بمطلق الرجل فإنه ينافي وضع أداة النهي والنفي فيتمسك حينئذ بأصالة الحقيقة ،
فافهم واغتنم .
تقريرات في أصول الفقه لبحث السيد آقا حسين البروجردي — صفحة 199
مساهمون: الشيخ على پناه الاشتهاردي
ص١٩٩