تعويضا . إن كان معدما ، يباع بسرقته . 4 وإذا وجد الحيوان المسروق حيا في
حوزته ، ثورا كان أم حمارا أم خروفا ، يعوض السارق بمثلين .
5 إذا سرح إنسان بهائمه لترعى في حقل جاره أو كرمه ، فعليه أن يعوض صاحب
الحقل أو الكرم من أجود نتاج حقله أو كرمه . 6 إذا اندلعت نار وامتدت من
الشوك إلى أكداس القمح أو السنابل النامية أو مزروعات الحقول ، فعلى من أوقد
النار أن يعوض الخسارة . 7 إذا أودع إنسان صاحبه فضة أو أمتعة أمانة ، ثم سرقت
من بيت صاحبه ، فعلى السارق إذا اكتشف أمره أن يدفع ضعفي قيمة المسروق
كتعويض . 8 ولكن إذا لم يقبض على اللص ، يمثل صاحب البيت أمام القضاة
ليقرروا إن كان هو الذي امتدت يده إلى أمتعة صاحبه . 9 في كل قضية حيازة غير
شرعية سواء أكانت متعلقة بثوب أم حمار أم خروف أم ثور أم أي شئ مفقود ،
يدعي شخص ما أنه ملكه ، يمثل الطرفان المتنازعان أمام القضاة ، ومن يحكم عليه
القضاة بالذنب يعوض صاحبه بمثلين . 10 إذا أودع إنسان ثورا أو حمارا أو بهيمة
أمانة ، فمات أو تأذى أو سرق في غفلة . 11 يحلف صاحب البيت بالرب أنه لم
يمد يده إلى ملك جاره ، فيقبل منه صاحبه اليمين ولا يأخذ تعويضا . 12 ولكن إن
سرق منه بفعل الإهمال فعليه أن يعوض صاحبه . 13 أما إذا افترس فعليه أن يأتي
بأشلائه شهادة على ذلك ، ولا يطالب بالتعويض عن الحيوان المفترس . 14 إذا
استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات في غياب صاحبه ، يدفع المستعير
تعويضا . 15 لكن إن كان صاحب الحيوان حاضرا ، فلا يدفع المستعير تعويضا .
أما إذا كان الحيوان أو الشئ مستأجرا ، فتغطي الأجرة المدفوعة قيمة الخسارة .
أحكام مختصة بالعلاقات الخاصة
16 إذا راود رجل عذراء غير مخطوبة ، وعاشرها ، يدفع مهرها ويتزوجها ، 17 وإن
التوراة والإنجيل — صفحة 136
مساهمون: موقع arabicbible
ص١٣٦