تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوراة والإنجيل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وسنا بسن ، ويدا بيد ، ورجلا برجل ، 25 وكيا بكي ، وجرحا بجرح ، ورضا برض . 26 وإذا ضرب أحد عبده أو أمته ، فأتلف عينه ، فإنه يطلقه حرا تعويضا له عن عينه 27 وإذا ضرب أحد عبده أو أمته ، فأسقط سنه ، فإنه يطلقه حرا تعويضا عن سنه . أحكام مختصة بالمواشي 28 إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات ، يرجم الثور حتى الموت ولا تأكلون لحمه ، ويكون صاحب الثور بريئا . 29 أما إن كان الثور نطاحا من قبل ، وسبق إنذار صاحبه ، فلم يكبحه ، فقتل رجلا أو امرأة ، يرجم الثور ، ويقتل صاحبه . 30 إلا إذا طولب بدفع الدية ، فيدفع آنئذ فداء نفسه ما هو متوجب عليه . 31 وإذا نطح ابنا أو ابنة ، ينفذ فيه هذا الحكم . 32 وإذا نطح الثور عبدا أو أمة ، فإن صاحبه يدفع ثلاثين قطعة فضة تعويضا لمولاه ، ويرجم الثور . 33 إن كشف إنسان غطاء بئره ، أو حفر بئرا وتركها من غير غطاء ، فوقع فيها ثور أو حمار ، 34 يقوم صاحب البئر بدفع تعويض عن الخسارة تضاهي ثمنه ، ويكون الميت له . 35 وإذا نطح ثور إنسان ثور صاحب له فمات الثور ، فإنهما يبيعان الثور الحي ويقتسمان ثمنه ، وكذلك يقتسمان الثور الميت . 36 وأما إذا كان معروفا من قبل ، أن الثور نطاح ولم يكبحه صاحبه ، فإنه يعوض ثورا بثور ، ويكون الثور الميت له . أحكام مختصة بالسرقة والأملاك 22 1 وإذا سرق إنسان ثورا أو خروفا وذبحه أو باعه ، فعليه أن يعوض صاحب الثور بخمسة ثيران ، وصاحب الخروف بأربعة من الغنم . 2 إذا ضبط السارق وهو ينقب ليلا وضرب فمات ، يذهب دمه هدرا . 3 ولكن إن ضبط بعد شروق الشمس وهو ينقب وضرب حتى قتل ، يكون الضارب مطالبا بدمه . على اللص أن يدفع