تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوراة والإنجيل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
1 وهذه هي الأحكام التي تضعها أمامهم : 2 إن اشتريت عبدا عبرانيا فليخدمك ست سنوات ، وفي السنة السابعة تطلقه حرا مجانا 3 وإذا اشتريته وهو أعزب يطلق وحده . وإن اشتريته وهو بعل امرأة ، تطلق زوجته معه . 4 وإن وهبه مولاه زوجة وأنجبت له بنين وبنات ، فإن زوجته وأولادها يكونون ملكا لسيده ، وهو يطلق وحده حرا . 5 لكن إن قال العبد : أحب مولاي وزوجتي وأولادي ، ولا أريد أن أخرج حرا . 6 يأخذه سيده إلى قضاة المدينة ، ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته ، ويثقب أذنه بمخرز ، فيصبح خادما له مدى الحياة . 7 ولكن إذا باع رجل ابنته كأمة ، فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد . 8 فإذا لم ترق لمولاها الذي خطبها لنفسه ، يسمح بافتدائها ، ولا يحق له أن يبيعها لقوم أجانب لأنه غدر بها فلم يتزوجها 9 وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها كابنة له . 10 أما إذا أعجبته وتزوجها ، ثم عاد فتزوج من أخرى ، فإنه لا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها ، 11 فإذا قصر في واحد من هذه الأشياء الثلاثة ، عليه أن يطلقها حرة مجانا . أحكام مختصة بالقاتل والمعتدي 12 من ضرب إنسانا وقتله ، فالضارب حتما يموت . 13 ولكن إن لم يتعمد الضارب ذلك ، بل حدث الأمر بقضاء الله فإني سأعين له مكانا يلجأ إليه . 14 ولكن إذا تآمر أحد على آخر وتعمد قتله ، فسقه للموت حتى ولو احتمى بمذبحي 15 كل من يضرب أباه أو أمه ، يقتل . 16 من يخطف إنسانا ويبعه أو يسترقه عنده حتما يمت . 17 من يشتم أباه أو أمه يقتل . 18 إذا تعارك رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمه من غير أن يميته بل ألزمه الفراش ، 19 ثم قام متمشيا متوكئا على عكازه ، يبرأ الضارب ، إلا أن عليه أن يدفع للمضروب تعويضا عن مدة تعطله ، ويتحمل نفقات علاجه . 20 إن ضرب أحد عبده أو أمته بالعصا ضربا أفضى إلى الموت ، يعاقب . 21 لكن إن بقي حيا يوما أو يومين ، لا يعاقب الضارب ، لأن العبد ملكه . 22 إن تضارب رجال وصدموا امرأة حاملا فأجهضت من غير أن تتأذى ، يدفع الصادم غرامة بمقتضى ما يطالب به الزوج ووفقا لقرار القضاة . 23 أما إذا تأذت المرأة ، تأخذ نفسا بنفس ، 24 وعينا بعين ،