1 وهذه هي الأحكام التي تضعها أمامهم : 2 إن اشتريت عبدا عبرانيا فليخدمك ست
سنوات ، وفي السنة السابعة تطلقه حرا مجانا 3 وإذا اشتريته وهو أعزب يطلق
وحده . وإن اشتريته وهو بعل امرأة ، تطلق زوجته معه . 4 وإن وهبه مولاه زوجة
وأنجبت له بنين وبنات ، فإن زوجته وأولادها يكونون ملكا لسيده ، وهو يطلق
وحده حرا . 5 لكن إن قال العبد : أحب مولاي وزوجتي وأولادي ، ولا أريد أن
أخرج حرا . 6 يأخذه سيده إلى قضاة المدينة ، ثم يقيمه لصق الباب أو قائمته ،
ويثقب أذنه بمخرز ، فيصبح خادما له مدى الحياة . 7 ولكن إذا باع رجل ابنته
كأمة ، فإنها لا تطلق حرة كما يطلق العبد . 8 فإذا لم ترق لمولاها الذي خطبها
لنفسه ، يسمح بافتدائها ، ولا يحق له أن يبيعها لقوم أجانب لأنه غدر بها فلم
يتزوجها 9 وإن خطبها لابنه فإنه يعاملها كابنة له . 10 أما إذا أعجبته وتزوجها ، ثم
عاد فتزوج من أخرى ، فإنه لا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها ،
11 فإذا قصر في واحد من هذه الأشياء الثلاثة ، عليه أن يطلقها حرة مجانا .
أحكام مختصة بالقاتل والمعتدي
12 من ضرب إنسانا وقتله ، فالضارب حتما يموت . 13 ولكن إن لم يتعمد
الضارب ذلك ، بل حدث الأمر بقضاء الله فإني سأعين له مكانا يلجأ إليه .
14 ولكن إذا تآمر أحد على آخر وتعمد قتله ، فسقه للموت حتى ولو احتمى
بمذبحي 15 كل من يضرب أباه أو أمه ، يقتل . 16 من يخطف إنسانا ويبعه أو
يسترقه عنده حتما يمت . 17 من يشتم أباه أو أمه يقتل . 18 إذا تعارك رجلان
فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمه من غير أن يميته بل ألزمه الفراش ، 19 ثم
قام متمشيا متوكئا على عكازه ، يبرأ الضارب ، إلا أن عليه أن يدفع للمضروب
تعويضا عن مدة تعطله ، ويتحمل نفقات علاجه . 20 إن ضرب أحد عبده أو أمته
بالعصا ضربا أفضى إلى الموت ، يعاقب . 21 لكن إن بقي حيا يوما أو يومين ، لا
يعاقب الضارب ، لأن العبد ملكه . 22 إن تضارب رجال وصدموا امرأة حاملا
فأجهضت من غير أن تتأذى ، يدفع الصادم غرامة بمقتضى ما يطالب به الزوج
ووفقا لقرار القضاة . 23 أما إذا تأذت المرأة ، تأخذ نفسا بنفس ، 24 وعينا بعين ،
التوراة والإنجيل — صفحة 134
مساهمون: موقع arabicbible
ص١٣٤