وكذلك إذا شرطا لأحدهما زيادة أجر ، أو شرطا العمل على قدر
الاجر ، والوضيعة كذلك : فهو جائز ، وإن كان عمل الذي شرط له
الاجر القليل أكثر ، لان الربح بقدر ضمان العمل ، لا بحقيق العمل .
وإن شرطا الوضيعة نصفين ، لا يصح ، ويبطل ، وتكون الوضيعة
على ما شرطا من ضمان العمل والاجر كذلك .
ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا ، لان ذلك بناء على ضمان
العمل ، وقد ضمنا جميعا .
تحفة الفقهاء — صفحة 13
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣