باب
السلم
البيع أنواع أربعة :
أحدها : بيع العين بالعين ، كبيع السلع بأمثالها نحو بيع الثوب
بالعبد وغيره ، ويسمى هذا بيع المقايضة .
والثاني : بيع العين بالدين ، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة ، وبيعها
بالفلوس الرائجة ، والمكيل والموزون والعددي المتقارب دينا .
والثالث : بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ،
وهو الدراهم والدنانير ، وإنه يسمى عقد الصرف ، ويعرف في كتابه إن
شاء الله تعالى .
والرابع : بيع الدين بالعين ، وهو السلم ، فإن المسلم فيه مبيع وهو
دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، ولكن قبضه شرط قبل
افتراق العاقدين بأنفسهما ، فيصير عينا .
والكلام في السلم في خمسة مواضع :
في بيان مشروعيته ،
وفي بيان تفسيره لغة وشريعة ،
وفي بيان ركنه ،
وفي بيان شرطه ،
وفي بيان حكمه شرعا .
تحفة الفقهاء — صفحة 7
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٧