باب
المسح على الخفين والجبائر
المسح أنواع ثلاثة : مسح الرأس ، ومسح الخف ، ومسح الجبائر .
أما أحكام مسح الرأس - فقد ذكرنا .
وأما مسح الخف : فالكلام فيه في خمسة مواضع :
في بيان مشروعيته ،
وفي بيان مدة المسح ،
وفي بيان شروط جواز المسح ووجوده ،
وفي بيان نفس المسح ،
وفي بيان حكم سقوطه .
أما الأول - فنقول :
قال عامة العلماء بأن المسح على الخفين مشروع ، ويقوم مقام غسل
القدمين في حق المقيم والمسافر جميعا .
وقال بعض الشيعة : بأن المسح غير مشروع ، في حق المقيم والمسافر
جميعا .
وقال مالك : مشروع في حق المسافر ، دون المقيم .
تحفة الفقهاء — صفحة 83
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨٣