فأخرجت فإنه ينجس جميعه ، ولكن يجوز الانتفاع به ، فيما سوى الاكل ،
من دبغ الجلد بالدهن النجس والاستصباح به ، ويجوز بيعه .
وإن كان جامدا ، فإنه يلقي الفأرة وما حولها ، وحكمه حكم
الذائب ويكون الباقي طاهر ، بخلاف ودك الميتة فإنه لا يجوز الانتفاع
به أصلا .
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سئل عن الفأرة تموت في
السمن فقال عليه السلام : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وخلوا
البقية ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به والله أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 81
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٨١