وعنده : يجب عليه دم واحد .
ومنها : أنه لو أحصر القارن ، فإنه يحل بهديين عندنا ، وعنده يهدي
واحد .
ثم النساء في الحج والعمرة كالرجال إلا في أشياء منها :
أنه لا يحرم عليهم لبس المخيط .
وعليهن أن يغطين رؤوسهن ، لكن لا يغطين وجوههن ، ولو غطين
حافين - فيكون إحرامهم في وجوههن .
وكذا لا يرفعن أصواتهن بالتلبية .
وكذا لا يرملن في الطواف .
ولا يسعين في بطن الوادي ، بين الصفا والمروة ، بل يمشين على
هينتهن .
ولا يحلقن رؤوسهن ، ولكن يقصرن : فيأخذن من أطراف شعورهن
قدر أنملة .
ويسقط عنهن طواف الصدر ، في باب الحج ، إذا حضن أو نفسن .
ولا يجب عليهم ، بتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر ، بسبب
الحيض والنفاس ، شئ .
تحفة الفقهاء — صفحة 414
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٤١٤