تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وعنده : يجب عليه دم واحد . ومنها : أنه لو أحصر القارن ، فإنه يحل بهديين عندنا ، وعنده يهدي واحد . ثم النساء في الحج والعمرة كالرجال إلا في أشياء منها : أنه لا يحرم عليهم لبس المخيط . وعليهن أن يغطين رؤوسهن ، لكن لا يغطين وجوههن ، ولو غطين حافين - فيكون إحرامهم في وجوههن . وكذا لا يرفعن أصواتهن بالتلبية . وكذا لا يرملن في الطواف . ولا يسعين في بطن الوادي ، بين الصفا والمروة ، بل يمشين على هينتهن . ولا يحلقن رؤوسهن ، ولكن يقصرن : فيأخذن من أطراف شعورهن قدر أنملة . ويسقط عنهن طواف الصدر ، في باب الحج ، إذا حضن أو نفسن . ولا يجب عليهم ، بتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر ، بسبب الحيض والنفاس ، شئ .