ولو أوجب اعتكاف شهر بغير عينه ونوى الليالي دون الأيام أو الأيام
دون الليالي ، لا يصدق ، لان الشهر اسم لزمان مقدر ، بعضه أيام
وبعضه ليال ، فيكون اسما لمركب خاص ، فلا ينطلق اسم الشهر على
بعضه ، فإذا نوى ما ذكرنا فقد نوى ما لا يحتمله كلامه ، بخلاف ما إذا
قال إلا الليالي ، أو أوجب اعتكاف شهر بالنهار دون الليالي ، صح ، لان
الاستثناء تكلم بالباقي ، وذكر النهار ، مقارنا لذكر الشهر بيان وتفسير
له ، فكأنه قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين نهارا فهو الفرق بينهما ،
والله أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 377
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٧٧