صدقة فطرهم على الأخ الغني الكبير لما قلنا .
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب لما قلنا .
فإن كان حيا ولكنه فقير ، ولهم جد غني ، لا يجب على الجد ، في
الروايات كلها ، لأنه لا ولاية له حال قيام الأب ، وإن كان يجب عليه
المؤونة .
وعند الشافعي يجب .
ولا يجب على الوصي ، وإن كان له ولاية ، لأنه لا يجب عليه
النفقة .
وأما أولاده الكبار إذا كانوا فقراء زمني فإنه لا يجب عليه صدقة
فطرهم عندنا .
وعند الشافعي : يجب .
وكذلك الأب الفقير : لا يجب على الابن صدقة فطره ، وكذلك الزوجة ،
خلافا للشافعي ، لان عنده تنبني على المؤونة لا غير ، وعندنا على
المؤونة والولاية جميعا ، ولا ولاية في حق هؤلاء ، وإن كان يجب النفقة .
فأما الأب الفقير إذا كان مجنونا ، فإنه تجب صدقة فطره على ابنه
لوجود الولاية والمؤونة جميعا .
ولا يجب على الأب صدقة فطر الجنين ، لأنه ليس له ولاية كاملة
عليه ، لأنه لا تعرف حياته .
وعلى هذا يجب على المولى صدقة فطر عبيده وإمائه إذا كانوا للخدمة .
وكذلك أمهات أولاده ومدبريه ، سواء كان عليهم دين أو لم يكن ، إذا
كان المولى غنيا ، لما قلنا من اجتماع الولاية والمؤونة .
تحفة الفقهاء — صفحة 336
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٣٦