فإذا صلى في السفينة بجماعة ، جازت صلاتهم .
ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى : فإن كانت السفينتان
مقرونتين جاز . وإن كانتا منفصلتين : لا يجوز .
وإن كان الامام في السفينة والمقتدي على الشط ، والسفينة واقفة :
فإن كان بين السفينة والشط مقدار نهر عظيم ، لا يصح الاقتداء ، وإن لم
يكن جاز والله أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 157
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٥٧