تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فإذا صلى في السفينة بجماعة ، جازت صلاتهم . ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى : فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز . وإن كانتا منفصلتين : لا يجوز . وإن كان الامام في السفينة والمقتدي على الشط ، والسفينة واقفة : فإن كان بين السفينة والشط مقدار نهر عظيم ، لا يصح الاقتداء ، وإن لم يكن جاز والله أعلم .