مختارا ، أو لقضاء حاجة حدثت مع نية الخروج ، أو بدا له أن يترك
السفر ، لان مصره متعين للإقامة ، فلا يحتاج فيه إلى النية .
وأما الرابع : فهو العزم على العود إلى مصره ، بأن خرج من مصره بنية
السفر ثم عزم على العود إلى مصره ، ولم يكن بين هذا الموضع الذي
بلغ وبين مصره مدة سفر فإنه يصير مقيما حين عزم على العود إلى
مصره ، وإن لم يدخل مصره ، ولا نوى الإقامة صريحا ، ويصلي أربعا ،
ما لم يعزم على السفر ثانيا .
وإذا كان بينه وبين مصره مدة سفر ، لا يصير مقيما ، والله أعلم .
فصل
ثم الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة : فرض ، وواجب ، وتطوع .
أما الفرض فيجوز على الراحلة بشرطين :
أحدهما : أن يكون خارج المصر ، سواء كان مسافرا ، أو خرج إلى
الضيعة .
والثاني : أن يكون به عذر مانع من النزول عن الراحلة ، وهو خوف
زيادة العلة والمرض ، أو خوف العدو والسبع ، أو كان في طين وردغة
بحيث لا يمكن القيام فيه ، ونحو ذلك .
ولكن يصلي بالايماء ، من غير ركوع وسجود ، ويجهل السجود
أخفض من الركوع .
ثم هل يجوز الصلاة على الدابة بجماعة ، بأن يقوم البعض بجنب
البعض ويتقدمهم الامام أو يتوسطهم ؟
تحفة الفقهاء — صفحة 153
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٥٣