65 - في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد
بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلى
إذا طلقها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة ؟ قال : كل شئ وضعته يستبين
انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة .
66 - وعنه عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله
عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي
حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد ؟ قال : تبين بالأول ولا تحل
للأزواج حتى تتضع ما في بطنها .
67 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى ؟
قال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت له : فله ان يراجعها ؟ قال : نعم وهي
امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ؟ قال : لا يطلقها
حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على
رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه
كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم قلت :
فما عدتها ؟ قال : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج ( 1 )
68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
69 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة
وعدتها أقرب الأجلين .
70 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى
هامش
( 1 ) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج 6 ص 82 و 83