164 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة
فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة
من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب
الغسل والمهر والعدة .
165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها الا انه لم يجامعها
ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام :
إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة .
166 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق
بابا ويرخى سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة ؟ قال :
لا ، قلت : فإنه شئ دون شئ ! قال : إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين
صدقا .
167 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي -
بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر
ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول : ما اتاني ، ويسأل هو هل أتيتها
فيقول : لم آتها فقال : لا يصدقان ، وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها ، ويريد
هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين .
168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق
امرأته ولم يدخل بها ؟ فقال : قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها .
169 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من
تفسير نور الثقلين — صفحة 289
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٢٨٩