أبى عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده ، قلت :
فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ " أفشئ الطلاق ؟ .
155 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما
إذا شاء ؟ فقال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، ان الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها
صفقتها .
156 - الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن
يذبح عنه ؟ قال : لا ان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " .
157 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان
عن سعيد بن يسار قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك
فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
158 - في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق
بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : " عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء
المولى .
159 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن
( عن خ ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : " ضرب الله مثلا
عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده والناس
يروون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما .
160 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه
تفسير نور الثقلين — صفحة 69
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٦٩