والولد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع
عليها ، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت وما لك لأبيك .
249 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي
العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوت لغير
سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم
أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي فقال : يا رسول الله
هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال :
أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب
للابن ؟ .
250 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية :
" ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية قلت :
ما يعنى بقوله : " أو صديقكم " قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل
بغير اذنه .
251 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " أو ما ملكتم مفاتحه
أو صديقكم " قال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير اذنهم
من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه ، فاما ما خلا
ذلك من الطعام فلا .
252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل
من منزل أخيه ويتصدق .
253 - في جوامع الجامع وعن الصادق عليه السلام من عظم حرمة الصديق ان جعله
تفسير نور الثقلين — صفحة 626
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٦٢٦