جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم .
303 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له قوله : " خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله : " وآتوا الزكاة " ؟ قال قال : الصدقات في النبات
والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم .
304 - في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : من زعم أن الامام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ، انما الناس
يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اني لاخذ من أحدكم الدرهم ، واني لأكثر أهل المدينة
مالا أريد بذلك الا ان تطهروا .
306 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لما نزلت آية الزكاة :
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " وأنزلت في شهر رمضان ، فأمر رسول
الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس : ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة
ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر
والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى
لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يعرض بشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من
قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون زكوا
أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ( 1 ) .
307 - في مجمع البيان : " وصل عليهم " وروى عن النبي صلى الله واله انه كان إذا أتاه قوم
بصدقتهم قال : اللهم صلى عليهم ، قال عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة
فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى أورده البخاري ومسلم في الصحيح .
308 - في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال : قال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) الطسق - كفلس - : الوظيفة من اخراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب .