حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة
جاءت تخاصم في مولى رجل ، فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى .
176 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة
له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
177 - في من لا يحضره الفقيه وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
سهل عن الحسن بن الحكم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه
قال : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين .
178 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن
الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله
العباس ولا علي ولا ورثته الا فاطمة عليها السلام ، وما كان اخذ علي عليه السلام السلاح
وغيره الا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله " .
179 - في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، ان الله يقول :
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
180 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد
يرث غيرهما ، ان الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
181 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال
والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، ان الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله " إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته .
182 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل : " وأولوا الأرحام بعضهم
تفسير نور الثقلين — صفحة 174
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص١٧٤