ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها .
340 - في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله
أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال ، حتى يبلغ أشده ، قال ، قلت : وما
أشده ؟ قال : احتلامه ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم
قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
341 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، إذا بلغ الغلام أشده
ثلث عشرة سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم
يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات .
342 - في تفسير العياشي عن أبي بصير قال ، كنت جالسا عند أبي جعفر
عليه السلام وهو متك على فراشه إذ قرأ الآيات المحكمات التي لم ينسخهن شئ
من الانعام قال ، شيعها سبعون الف ملك ، ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا
تشركوا به شيئا ) .
343 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وان هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ، تدرى ما يعنى بصراطي
مستقيما ؟ قلت ، لا ، قال ، ولاية على والأوصياء ، قال ، أتدري ما يعنى ( فاتبعوه ) قال ،
يعنى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال ، وتدري ما يعنى ( ولا تتبعوا السبيل فتفرق
بكم عن سبيله ) ؟ قلت ، لا ، قال ، ولاية فلان وفلان ، والله ، قال ، وتدري ما يعنى
( فتفرق بكم عن سبيله ) قلت لا ، قال . يعنى سبيل علي عليه السلام .
344 - عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام ، ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) قال
آل محمد عليهم السلام الصراط الذي دل عليه .
345 - في روضة الواعظين للمفيد ( ره ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ( وان هذا
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ) سألت الله ان يجعلها لعلى مفضل ( 1 ) .
346 - في بصائر الدرجات عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .