الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : من أوسط ما تطعمون أهليكم
قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل
من المد فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم ادما ، والأدم أدناه ملح ، وأوسطه الخل
والزيت وأرفعه اللحم .
334 - على عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن ( أوسط ما تطعمون أهليكم ) فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ،
قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت
( كسوتهم ) ؟ قال : ثوب واحد .
335 - في مجمع البيان ( أو كسوتهم ) الذي رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين
مئزرا وقميصا ، وعند الضرورة يجزى قميص واحد .
336 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ما حد
من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد ؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله
فهو ممن لم يجد .
337 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل صوم يفرق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
338 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام
ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن .
339 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن
الحسن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما
هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ،
340 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو
ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله
تفسير نور الثقلين — صفحة 667
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٦٦٧