من أموالهم شيئا .
67 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فليأكل
بالمعروف ) قال : المعروف هو القوت ، وانما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .
68 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان
بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل ،
وما يحل له منها ؟ فقلت ، إذا لاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ جرباها ( 1 ) فله ان يصيب
من لبنها في غير نهك لضرع ولافساد لنسل .
69 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ، ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) فقال ذلك
رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا باس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ،
فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
70 - في مجمع البيان وإذا حضر القسمة أولوا القربى اختلف الناس في
هذه الآية على قولين ، أحدهما انها محكمة غير منسوخة وهو المروى عن الباقر عليه السلام .
71 - في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله ،
( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) قال نسختها
آية الفرايض .
72 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان
في جواب مسائله في العلل : وحرم اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ،
أول ذلك أنه إذا اكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن
ولا محتمل لنفسه ولا عليم لشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فإذا اكل ماله
فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة ، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله تعالى
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
هامش
( 1 ) أي طلاها بالهناء وهو القطر ان وقد مر معنى لوط الحوض والنهك قريبا .