وصفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد
يتزوج أربع حراير ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء أربع إماء .
40 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان
في جواب مسائله في العلل : وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تزوج المراة
أكثر من واحد ، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة
لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هم مشتركون في نكاحها
وفى ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه
نصف رجل حرفي الطلاق والنكاح لا يملك له نفسه ولا له مال ، انما ينفق عليه مولاه وليكون
ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه .
41 - في مجمع البيان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اختلف فيمن خوطب
بقوله ( وآتوا النساء ) فقيل هم الأولياء ، لان الرجل منهم كان إذا زوج أمة أخذ صداقها دونها
فنهاهم الله عن ذلك وهو المروى عن الباقر عليه السلام رواه أبو الجارود عنه .
42 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في
جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء ان يعطين أزواجهن ،
لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ، ولا يكون البيع
الا بثمن ولا الشراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر ( 1 )
مع علل كثيرة .
43 - في كتاب علل الشرايع وروى في خبر اخران الصادق عليه السلام قال انما صار
الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها
قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
44 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك امرأة
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ورواية علل الشرايع لكن في الأصل ( والمجئ )
مكان ( والمتجر ) .