36 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن
قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما ؟ قال : بلى
هو أحكم الحاكمين ، قال فأخبرني عن قول الله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرض ؟ قال بلى ،
قال فأخبرني عن قوله عز وجل ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا
كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى
عبد الله عليه السلام ، فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ، قال نعم جعلت فداك لأمر
أهمنى ، ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال وما هي ؟
قال فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام اما قوله عز وجل . ( فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) يعنى في النفقة ،
واما قوله . ( ولكن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتذروها كالمعلقة ) يعنى في المودة ، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال . والله
ما هذا من عندك .
37 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال ، فاما النساء فإنما ذلك
منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا ،
فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا .
38 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء ، وانما تغار المنكرات
منهن ، فاما المؤمنات فلا ، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أهل للرجال أربعا وما ملكت
يمينه ولم يجعل للمراة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال . ورواه
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ،
الا أنه قال فان بغت معه .
39 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم
تفسير نور الثقلين — صفحة 439
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٤٣٩