قد بقي من عمري خمسون سنة ، قال : فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود ،
قال : فاما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فشهدا
عليه وقبضه ملك الموت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أول صك كتب في الدنيا .
وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير أن فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم
ستين تمام المائة .
1192 - في تفسير العياشي عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى يدفع
إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا قال : قلت
وما السفيه والضعيف ؟ قال : السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين
1193 - في تهذيب الأحكام علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن
أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وانا
حاضر عن قول الله عز وجل . ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام قال . فقال . يحتلم
في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات
وكتبت عليه السيئات وجاز امره ، الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال :
الذي يشترى الدرهم باضعافه ، فقال : وما الضعيف ؟ قال . الأبله .
1194 - في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى
وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال حتى يبلغ أشده قال . وما أشده ؟ قال : احتلامه قال
قلت . قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال إذا بلغ وكتب
عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
قال عز من قائل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء .
1195 - في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبي -
عبد الله المؤمن عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلم . أربعة لا يستجاب لهم ،
فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة ؟ .
1196 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران
تفسير نور الثقلين — صفحة 299
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٢٩٩