ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة . أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة :
وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج
من قابل ، فان الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ
عليا عليه السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ،
فقال : يا بنى ما تشتكي ؟ فقال : اشتكى رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه
ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برئ من وجعه قبل ان يخرج
إلى العمرة حل له النساء ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت :
فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت ؟ قال :
ليساسواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدودا والحسين ( ع ) محصورا .
655 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق
ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل ان
ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك . ولينحر هديه ولا شئ
عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت : فان مات
وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر
انما هو شئ عليه .
656 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم
يجد ثمن هدى صام .
657 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه
يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلاثة أيام والصدقة على
ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين .
658 - سهل عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن الرجل يشترط
تفسير نور الثقلين — صفحة 184
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص١٨٤