514 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال : لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته
إلى أهل الرجل .
515 - في تهذيب الأحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما
عليه السلام قال : قلت قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى ) قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد .
516 - في مجمع البيان نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل ، بل هي على النصف
منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبري في
تفسيره عن علي عليه السلام .
517 - وفيه قال الصادق عليه السلام : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم دية العبد .
518 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من أخيه
شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر
أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على
ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان .
519 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( فمن عفى
له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) قال : هو الرجل يقبل
الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه باحسان
ولا يمطله إذا قدر .
520 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله في
قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان )
تفسير نور الثقلين — صفحة 157
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص١٥٧