« امر دلالت بر وجوب دارد » ، مقدّمهاى است نظرى كه در علم اصول به اثبات مىرسد .
( 9 ) . با اندكى تفاوت ، به شكل « من أخذ دينه » در : إثبات الهداة ، ج 1 ، ص 71 ؛ تصحيح اعتقادات الإماميّة ، ص 72 ؛ شرح اصول الكافى ( مازندرانى ) ، ج 1 ، ص 51 ، 54 ، 178 ؛ ج 2 ، ص 33 ؛ الكافى ، ج 1 ، ص 7 و وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 95 .
( 10 ) . ر . ك : صحيح البخارى ، ج 7 ، ص 207 ؛ ج 8 ، ص 87 و صحيح مسلم ، ج 7 ، ص 66 و نيز ر . ك : بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 30 ، 34 ، 39 ، 40 ، 351 ؛ ج 16 ، ص 399 ؛ ج 49 ، ص 238 و من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 574 .
( 11 ) . منظور از صحيحين ، دو كتاب صحيح مسلم و صحيح البخارى است .
( 12 ) . ر . ك : صحيح البخارى ، ج 7 ، ص 195 و صحيح مسلم ، ج 8 ، ص 157 .
( 13 ) . ر . ك : صحيح البخارى ، ج 7 ، ص 207 و صحيح مسلم ، ج 7 ، ص 70 .
( 14 ) . ر . ك : الكشّاف ، ج 4 ، صص 219 - 220 .
( 15 ) . ر . ك : بحار الأنوار ، ج 23 ، ص 233 ؛ ج 27 ، ص 111 و ج 68 ، ص 138 .
( 16 ) . ر . ك : بحار الأنوار ، ج 39 ، ص 246 ، 248 ، 249 ، 267 ، 305 و ج 109 ، ص 32 و 35 .
الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — صفحة 315
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٥