تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة السعدية ( رساله سعديه ) ( فارسى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ ب . ] و پيش بعضى جايز است ؛ واجب نيست به اجماع . و حقّ مذهب اوّل است . به جهت آنكه تقصير در سفر ، رخصت است و رحمت بر بندگان مطيع نه بر عاصى . پس در معاصى رخصت قصر نباشد . و احتياط مقتضى اوّل است . به واسطهء آنكه اگر تمام كند ، نماز او صحيح است به اجماع ؛ و اگر قصر كند ، خلاف است « 1 » . پس معيّن شد بازگشت به مذهب متّفق عليه . و اختلف المسلمون فى الظهرين إذا جمع بينهما : فذهبت طائفة إلى أنّه يجب تقديم الظهر على العصر . و قال بعضهم : إنّه يجوز تقديم العصر على الظهر ؛ و هو مخالف لفعل النبىّ - صلّى اللّه - ؛ فإنّه إذا صلّى قدّم الظهر دائما . و الاحتياط يقتضى الأوّل ؛ لأنّه إذا قدّم الظهر على العصر صحّت صلاته بالإجماع ؛ و إذا لم يقدّم الظهر بطلت صلاته عند قوم و صحّت عند آخرين ؛ فتعيّن الأوّل المجمع عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) . س : - است . ( 2 ) . س : بالمجمع عليه .