اعضاى سبعه ، صحيح است نماز اجماعا ؛ و اگر سجده كند بر بعضى اعضا باطل است به مذهب قومى و صحيح است پيش ديگران . پس معيّن است اوّل ؛ به دليل « 1 » عملكردن به يقين كه مجمع عليه است .
البحث الثالث عشر فى وجوب التشهّد الأوّل و الثانى
اختلف المسلمون هنا :
فذهبت طائفة إلى وجوب التشهّد الأوّل فى الصلاة على النبىّ - صلّى اللّه عليه و آله -
/ 74 B /
.
و ذهبت طائفة اخرى إلى أنّ ذلك مستحبّ غيرواجب .
و الأوّل أصحّ ؛ لأنّ النبىّ - صلّى اللّه عليه و آله - فعل ذلك و قال : « صلّوا كما رأيتمونى اصلّى . »
و الاحتياط يقتضيه ؛ لأنّه إذا صلّى و تشهدّ الأوّل ، و صلّى على النبىّ و آله - صلّى اللّه عليه و آله - فيه صحّت صلاته بلا خلاف ؛ و إذا أهمل التشهّد و الصلاة ، بطلت صلاته عند قوم و صحّت عند آخرين ؛ فيجب المصير إلى المجمع عليه .
هامش
( 1 ) . س : - به دليل .